كما في الأعداد السابقة اعتادت الصحيفة أن تساهم في الإجابة على الأسئلة الواردة من الأخوة المغتربين وذلك بعرض الأسئلة على المراجع العظام (أدامهم اللـه) للإجابة عليها وكل حسب مقلّده. الأسئلة الواردة لهذا العدد:

* سماحة المرجع الديني الأعلى الإمام السيد محمد الشيرازي (دام ظله)

س1. التنظيم والحزب الإسلامي إذ يتطلع لقيادة هذه الأمة نحو التغيير السياسي الذي يقترن في الغالب مع التضحيات والدماء هل لابد من ولاية فقيه يجيز له ما لا يجوز لغيره أم أنه يستطيع العمل من دون الفقيه الجامع للشرائط والاكتفاء بعدول المؤمنين؟

ج. يلزم إجازة الفقيه الجامع للشرائط.

س2. الراتب الذي يعطى للعائلة اللاجئة في الدول الأوروبية يعطى حسب أفراد العائلة فهل الخمس يتعلق بكل الراتب وفيه حصة الأطفال أم يتعلق بحصة البالغين فقط؟

ج. بكل الحصص لأنه حكم وضعي.

س3. هل يجوز لمن لم يحج لنفسه أن ينوب في الحج عن غيره؟

ج. إذا لم يكن مستطيعاً بنفسه جاز.

* سماحة المرجع الديني الإمام السيد علي السيستاني (دام ظله)

س1. بعض الناس يصلون سنين وربما يحجون، وهم لا يخمسون أموالهم طيلة هذه المدة، فهل يجب عليهم إعادة الصلاة والحج؟

ج. يجب على ـ الأحوط ـ قضاء الصلوات وإعادة الحج إذا كان ساتره في الصلاة وفي الطواف وفي صلاته متعلقاً للخمس بعينه، ولكن إذا كان ساتره في صلاة الطواف فقط متعلقاً للخمس وكان جاهلاً بالحكم أو الموضوع وإن كان مقصراً، فإن حجة صحيح وعليه إعادة صلاة الطواف إن لم يكن معذوراً في جهله، والأحوط وجوباً الرجوع إلى مكة إن لم يستلزم مشقة وإلا أتى بها أينما كان، كما تجب إعادة الحج إذا كان الهدي متعلقاً للخمس بنفسه، كأن اشترى بعين ما وجب فيه الخمس، وأما إذا كان الشراء بثمن كلي في الذمة ـ كما هو الغالب ـ فلا إشكال، وإن تم وفاؤه من المال المتعلق للخمس وانما يضمن الثمن هذا كله إذا كان عالماً بوجوب الخمس وبحرمة التصرف أو كان جاهلاً مقصراً، وأما الجاهل القاصر فتصح صلاته، ويصح حجه.

س2. هل يجوز الإحرام للحج من مدينة جدة؟ وإذا كان لا يجوز فكيف العمل والطائرات تحط هناك؟

ج. ليست جدة من المواقيت ولا محاذية لأحدها، فلا يصح الإحرام منها للعمرة أو الحج، ولكن إذا علم المكلف أن بينها والحرم موضعاً يحاذي أحد المواقيت ـ كما لا يبعد ذلك بلحاظ المحاذاة مع الجحفة ـ جاز له الإحرام منها بالنذر.

س3. تذبح الشركات كميات كبيرة من الدجاج مرة واحدة ـ فإذا كان مشغّل الجهاز مسلماً يكبـر ويذكر اسم اللـه عند الذبح مرة واحدة للجميع، فهل يحل أكلها؟ وإذا شككنا في حلية أكلها، فهل نستطيع أكلها ونعتبـرها طاهرة؟

ج. إذا كان يكرر التسمية مادام الجهاز مشتغلاً بالذبح كفى، ومع الشك في الحلية من جهة الشك في وقوع التسمية تعتبـر طاهرة ويحل أكلها.

* سماحة المرجع الديني الإمام السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)

س1. هل يجوز بيع بعض الكتب الدينية إذا كان يترتب عليها هداية الناس، أو لا يجوز باعتبار دخوله في المتاجرة بالواجبات على ما يتصور البعض؟

ج. نعم يجوز بيعها ولا مجال للشبهة المذكورة.

س2. هل يكفي في حلية السمك موته في شبكة الصيد؟

ج. لا بد من إخراجه من الماء حياً، ويكفي حبسه في الشبكة حتى ينضب عنه الماء وهو حي بحيث يموت خارج الماء.

س3. إذا رمى شخص زجاجة في وسط الطريق فمر بها إنسان فجرحته، أو سيارة فتمزق إطارها فهل يضمن الشخص؟

ج. إذا كان رميها في الطريق المذكور متعارفاً مألوفا فلا ضمان على الرامي لها وإلا كان ضامناً.