بعد ان توصل العلم من ضمن سلسلة اكتشافاته الى امكانية حفظ ماء الرجل لشهور ضمن ظروف معينة وامكانية تلقيح بويضة المرأة بهذا الماء، أفتى مفتي مصر الدكتور نصر فريد واصل بجواز انجاب الزوجة من زوجها المتوفى عنها فيما لو تم تلقيح بويضتها بذلك الماء خارج الرحم ثم وضعه في الرحم، ولكن الدكتور نصر فريد واصل لم يكن قد جعل من فتواه مطلقه، انما قيد هذه العملية بشروط هي:

1ـ ان تتم العملية خلال فترة العدة .

2ـ ان يتم الأمر بموافقة الورثة الشرعيين .

هذا ما افتى به مفتي مصر ، ولكن علماء مصر الأخرين لم يتفقوا مع مفتي مصر في هذا الامر وكذلك استاذ النساء والتوليد في كلية الطب ـ جامعة الازهر ـ .

فاستاذ العقيدة في كلية اصول الدين ، جامعة الازهر الدكتور محمد المسير نحى في رده على هذه الفتوى منحيين هما :

الاول : تنال مسألة التلقيح خارج الرحم ، فقال بعدم ترتب الاثر الشرعي للبويضة المخصبة خارج الرحم، فهي تعد مرحلة من ؛(ماء مهين).

الثاني: لو تم التلقيح خارج الرحم وخرج طفلا فلا يجوز ـ من وجهة نظر الدكتور المسير ـ نسبة الطفل الى صاحب الماء لان الاصل في النسب هو الموجود في رحم امرأة لها حق الزوجية لقوله تعالى «ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى ثم نخرجكم طفلاً». فلا نسب قبل الاقرار في الرحم ولا نسب بدون الخروج من الرحم. ثم ان الموت يقطع العلاقة الزوجية ولا يجوز الحاق النسب بعد الوفاة الا اذا كانت الرحم مشغولة بماء الزوج قبل وفاته فتكون المسألة استمراراً لحياة الجنين المستقر في الرحم وليس انشاءاً لجنين.

اما الدكتور احمد طه ريان استاذ الفقه في كلية الشريعة والقانون في جامعةالازهر فقد قال بان الولد ينسب الى ابيه في حالة وصول الحيوان المنوي الى رحم الزوجة وقت الوفاة لم يكن الحيوان الذي لقحت به البويضة موجوداً في رحمها ـ الزوجة ـ بل خارجه، وعليه لا يجوز شرعاً نسبة الولد الى المتوفى؟

اما عن الحيوانات المحفوظة بعد الوفاة فلم يجوّز الدكتور هذا العمل وذلك خوفاً من اختلاط الانساب، وعند الوفاة يجب اتلاف كل الحيوانات المنوية المحفوظة من ماء الرجل. ومن وجهة النظر العلمية عن اصل الموضوع، اي موضوع حفظ الحيوانات المنوية للرجل بعد وفاته، وعن امكان ذلك من عدمه قال استاذ النساء والتوليد بكلية الطب في جامعة الازهر الدكتور احمد التاجي، ان عمليات كهذه ـ حفظ الحيوانات المنوية ـ بعد وفاة الزوج، او حتى في حياته تجري فعلا في الدول الغربية، وقد حققت نجاحاً في بعض هذه الدول، اذ نجحوا في حفظ الحيوانات المنوية للزوج لعدة شهور في بنوك السوائل المنوية، وذلك في ظروف مناسبة، في درجة حرارة (60 او 100) تحت الصفر، الا ان هذا الأمر

ممنوع في مصر منعاً باتاً ، لانه محرم قانوناً ، ولا بد من التأ كد من عائدية الماء و البويضة للزوجين الموجودين على قيد الحياة ، فيما لو اريد تلقيح البويضة خارج الرحم.

 حرمة استئجار الرحم

برئاسة إمام الازهر الشيخ محمد سيد طنطاوي اصدر مجلس مجمع البحوث الاسلامية في الازهر فتوى بحرمة استخدام رحم امرأة لوضع مني رجل اجنبي عنها ، او بويضة امرأة اخرى، اوجنين آخر فيما يُعرف ب «تأجير الرحم ».

والى حرمة هذا الامر أشارت الفتوى الى مسألة وضع مني الزوج المتوفي في كونه حراماً كذلك.