في المقدمة نشكر الامام السيد صادق الروحاني (دام عزه) على اجابته لهذه الاسئلة الحساسة ونقدر وضعه و موقفه

في مواجهة المتاعب السياسية وما يلاقيه. فشكرالله سعيه وسدد خطاه.

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام على الامام الجليل السيد الروحاني دام ظله الوارف

اشكر الله على سلامتكم من الآفات واسأله التوفيق لكم

اتخذتم اسلوب اللاعنف كمنهج في مواجهة النظام الايراني ولم تستعملوا اسلوب العنف على مايحضرني من تاريخكم الكريم ولذلك واعتمادا على ما عرفته منكم اود طرح هذه الاسئلة واستميحكم عذرا.

شكر الله سعيكم ووفقكم لما يُرضيه.

الداعي لكم      

الشيخ محمد تقي الذاكري

2002/8/1     واشنطن

السؤال :

ماهو رأي سماحتكم حول مايسمى اليوم بالعنف؟

وهل الجهاد والحدود يعتبر من العنف؟

الجواب :

 العنف لم يؤخذ موضوعاً للحكم بالجواز أو عدمه، فكل ما يسمى بالعنف إن كان مما ينطبق عليه عنوان خلاف الشرع لا يجوز، وإلا فيجوز، بل قد يجب.

السؤال :

هل يجوز استعمال العنف في الصراع السياسي؟

الجواب : 

تشكيل الحكومة الإسلامية أمر لا إشكال في مطلوبيته، وما دامت الحكومة الإسلامية سائرة على الطريق المستقيم لا ريب في عدم جواز استعمال اسلوب العنف على احد، ولكن لو انحرفت عن الطريق المستقيم، إما بالتعامل مع الإستكبار على الأمة الإسلامية، وإما بجعل قوانين خلاف القوانين الشرعية، وإما بغير ذلك مما لا يتلاءم مع الشريعة، فعلى كل أحد سيما العلماء الإرشاد وإظهار العلم (إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، وإلا فعليه لعنة الله )  وإن لم يؤثّر، وتوقف النهي عن المنكر على استعمال العنف يجب ذلك.

ففي الحديث النبوي المروي عند الفريقين : أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، أو إمام جائر، أو أمير جائر، وعلى ذلك فاستعمال العنف في الصراع السياسي إن كان لما ذكرناه فهو جائز، وقد يجب، وأما إذا لم ينطبق عليه ما ذكرناه فلا يجوز. 

ملحق:

(كتبنا الى الامام  في 14-8-2002  : المستفاد من الروايات التي تفظلتم بها وغيرها هو تقديم العمل السلمي _ مثل العصيان المدني والعمل الثقافي والاعلامي والدبلوماسي وفضح الحاكم وما الى ذلك مما يسمى اليوم بالعمل السلمي _ على العمل العسكري، فاذا كان كذلك فان العمل اللاعنفي هم الاصل والكي آخر الدواء. نرجوا توضيح ذلك.

واجاب دام ظله في 7 جمادي 2 – 1423: ان الهدف هو احقاق الحق وابطال الباطل وقد اشرنا الى ان المواجهة العسكرية او اللجوء الى القوة في مواجهة الانظمة او غيرهم لابد من ان يستند الى رأي الحاكم الشرعي، وبالتالي فان تحديد الاولويات عائد الى تشخيصه للامور، ومن الطبيعي ان يكون اللجوء الى القوة بعد استنفاذ الوسائل الاخرى او بعد العلم بعدم نجاعتها) .

السؤال :

لوخالف الحاكم المسلم القوانين الاسلامية فهل على المواطن استعمال العنف في وجه الحاكم او عليه العمل السياسي ضمن التنظيمات او التجمعات او الاحزاب الاسلامية؟

الجواب :

على كل واحد المجادلة أولاً بالتي هي أحسن، ومنها التجمعات والأحزاب الإسلامية، ومع عدم التأثير لا يجوز استعمال العنف بلا إذن الحاكم الشرعي، ومعه يجوز، بل قد يجب.

 السؤال :

هل يجوز للمعلم ان يضرب الطالب؟

وما هو حدود الضرب ؟

وكيف للولد او الزوجة المطالبة بالدية (وانتم تعرفون مجتمعاتنا ومحاكمنا اليوم مما لم يسمح بالمطالبة بالدية او عندما يطلب الحق يُطرد ويُهان في الأسرة وإلى ذلك)؟

الجواب :

يجوز للمعلم أن يضرب الطالب ضرباً غير شديد، كما يجوز لأبيه ضربه للتأدّب.

بل في الروايات يجوز ضرب اليتيم مما يضرب منه الولد، كالعلوي المروي في الكافي والتهذيب :{أدب اليتيم مما تؤدب منه ولدك، واضربه مما تضرب منه ولدك}، وفي الفقيه عن العبد الصالح عليه السلام {يستحب غرامة الغلام في صغره، ليكون حليما في كبره } غرامة الصبي هي العذاب اللازم، وإن زاد على ذلك لزم الدية.

هذا بحسب الوظيفة الشرعية، وأما عدم عمل المحاكم فلا ربط له بنا.

السؤال :

هل يجوز ضرب المرأة؟

الجواب :

 يجوز الضرب في الجملة بنص الآية الكريمة، ولكن مورده ما اذا امتنعت عن الإستمتاع، ولم تمكّن منه بلا عذر عقلي أو شرعي، فإنه في هذا المورد بالخصوص أولاً يعظها ويخوفها بالله سبحانه، ويذكر ما ورد عن المعصومين عليه السلام من حق الزوج على الزوجة، وإن لم تتعظ يهجرها ي المضجع، وإن لم تتعظ ولم ترجع إلى التمكين يضربها (لا بالسوط ولا بالخشب) ضرباً غير مبرح أي ما لا يدمي لحماً ولا يهشم عظماً بحيث تتألم منه ولا يوجب ضرراً في بدنها.

وقد عبر بعض الفقهاء عن ذلك بالضرب بمنديل ملفوف، وآخر انه بالسواك.

وأما الضرب في غير هذه الموارد فقد ورد النهي عنه أكيداً.

وعليه فما تعارف من الضرب في الأمور العرفية فهو من المحرمات الأكيدة، وفي مورد عدم التمكين إذا لم يحتمل عودتها إلى التمكين لا يجوز الضرب، كما أنه لو توقف تمكينها على الضرب الشديد لا يجوز.

السؤال :

المستفاد من مجموع الروايات حول المرأة في انها الريحانة وليس عليها العمل المنزلي (جبرا) ولها المطالبة بالأجر حتى لارضاع طفلها وما الى ذلك، والسؤال هو: متى يجوز للرجل ضرب زوجته؟

وهل يتحقق النشوز في غير حق الزوج في الفراش؟

وهل يعتبر الاسلام المرأة ظرف بلا روح كي يأمر بضربها للتمكين في الفراش؟

ولو مكنته من دون رضاها (فيما لو كان الرجل بلا أخلاق في المنزل أو انه يُهينها او لايحترمها مما يسبب عدم المحبة في العلاقة الزوجية) حيث لم يُشبع رضا الزوج، فهل له ان يضربها على ذلك؟

الجواب :

مر في السؤال السابق(173) تفصيل في ذلك، ويبقى من السؤال ما في ذيله من أنه لو كان الزوج غير عامل بما هو وظيفته، والجواب حينئذ يصير ناشزاً، فلها حينئذ حق في تأديبه، ومنه قوله تعالى : (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم(.

ملحق:

( كتبنا الى سماحته في 14-8-2002: هل المستفاد من الروايات التي ذكرتموها وغيرها، اتخاذ السبل المختلفة والمؤدية الى تعليمه وتثقيفه، ان ان الضرب وغيره من انواع العنف مقدم على غيره؟

وعلى كل، فهل ترون ان الكي آخر الدواء؟).

( واجاب سماحته في 7 جمادي 2 – 1423: الهدف هو التأديب الذي يبدأ بالوعض والارشاد بالحسنى، واما الضرب ووسائل العنف الاخرى فهي تأتي في اواخر السلّم).

__________________

هذه الأجوبة بخط سماحة المرجع وموقعة منه شخصياً ..