تنص المادة (8) فقرة (1) من اتفاقية حقوق الطفل على أن:

«تتعهد الدول الأطراف ـ أي في الاتفاقية ـ باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي».

ولقد كان الدين الإسلامي الحنيف قد أقر هذه الحقيقية أيضاً، فهو لم يفرض على من يولد في البلاد الإسلامية ـ مثلا ـ التخلي عن ديانة أبويه، واعتناق الدين الإسلامي رغما، بل يبقى الطفل محافظاً على هوية أبويه مادام طفلاً لحين بلوغه فإن شاء اعتناق الدين الإسلامي فعن رغبة منه، والا فهويته محفوظة ومراعاة من قبل الدين الإسلامي.

أما الفقرة (2) من المادة السابقة فقد نصت على أنه:

«إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته، تقدم الدول الأطراف المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة اثبات هويته».

ان الشريعة الإسلامية لم تكن قد غادرت أحكامها هذا الأمر فالدين الإسلامي يقدم الرعاية لكل طفل بغض النظر عن كونه فاقداً للـهوية ام لم يكن فكيف إذا ثبت كونه فاقداً لهويته فالدولة الإسلامية كانت على استعداد ـ آنذاك ـ إلى منح جنسيتها لذلك الطفل فاقد الهوية. وهو ما تفاخر به الدولة الغربية اليوم حيث تمنح جنسيتها لكل من فقد هويته وجنسيته.

أما الدول الإسلامية فإن فاقد الهوية المسلم من طفل وغيره يعيش ويموت وهو بدون جنسية فترفض الدول الإسلامية منحه ذلك.