دعت دراسة متخصصة الى ضرورة المواجهة التشريعية ‏‏للعنف الاسري ضد المرأة في سبيل توسع مفهوم سياسة

الدفاع الاجتماعي بنحو يتجاوز ‏الأطر الوطنية لدمج أمن المرأة ضمن أمن الأسرة وأمن مجتمعها .‏   

 وحثت الدراسة التي أعدها الخبير بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ‏ ‏وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة بمصر الدكتورة سهير عبدالمنعم على ‏النظر الى المرأة كضحية اجتماعية من نوع خاص.  

‏ ودعت الى اعتبار حماية المرأة من العنف مصلحة يتعين ادراجها في النص التشريعي ‏ مبينة ان الحماية الدولية الموفرة للمرأة ضد العنف الذي تتعرض له تجعل مفهوم ‏المجني عليه يتجاوز الاطر التقليدية فى السياسة الجنائية. ‏

 واوضحت الدراسة أن نوع الحماية المنشودة يقتضي دراسات علمية متعمقة تعنى ‏ ‏بحماية حقوق المرأة فى التشريع الجنائى الموضوعى والاجرائى فى اطار عولمة المعايير القانونية التي تتطلب عولمة العملية التشريعية والعدالة الجنائية ‏والخصوصية الثقافية القومية التي تستند الى مبادىء الشريعة الاسلامية التي تقوم ‏على العدالة والمساواة وكرامة الانسان .‏   

‏ وحددت المنهاج الذي يتحقق به هذا التغيير الجذري عبر اعادة النظر في أساليب ‏التنشئة الاجتماعية بمؤسساتها وأساليبها المختلفة ووضع استراتيجية مواجهة تعتمد ‏ على اعادة توجيه الضوابط الاجتماعية في ضوء التأثير المتبادل بين السياسات ‏المختلفة للتنمية الاجتماعية لتحقيق وظائفها المختلفة التنموية لدعم الأسرة ‏ والمواطن. ‏ ولفتت الى قلة توافر الحقوق لضحايا العنف من النساء اذ أن العنف ضدهن ينال ‏الأسرة باكملها وبخاصة الأطفال ومن ثم فان التكلفة الاجتماعية لهذا النوع من ‏ العنف جد كبيرة. ‏   

‏وحضت الدراسة على اعمال سياسات اعلامية وتربوية تبرز تكلفة العنف بصورة عامة ‏ والعنف ضد المرأة  بصورة خاصة وتكون ذات طابع تربوي وعلاجي بهدف التحكم في ظاهرة ‏العنف في المجتمع.‏   

‏ ودعت أيضا الى وضع أساليب فاعلة للتعامل مع العنف ضد المرأة منها تخصيص هيئات ‏حكومية وأهلية لرعاية ضحايا العنف من النساء وتخصيص هواتف خاصة “الخط الساخن” ‏‏تتلقى شكاوى العنف ضد النساء.‏   

‏ وشددت على ضرورة وضع دليل لقواعد البث في القرارات المعنية بشؤون ضحايا العنف ‏ من النساء حتى لا تهمل شكواهن أو يهمل التحقيق مع المعتدين وطالبت بانشاء صندوق ‏خاص لتعويض ضحايا جرائم العنف من النساء يتم تمويله من غرامات فورية تفرض على ‏ ممارسات العنف والايذاء البسيط ويكون له الحق فى رفع قضايا التعويض نيابة عن ‏الضحايا .‏   

‏ ودعت الدراسة الى تعيين افراد حماية للنساء وبخاصة للأطفال الاناث تحت سن ‏ التمييز للحد من جرائم هتك العرض وطالبت بتشديد العقوبة في جرائم الاغتصاب حين ‏يكون الجاني على صلة قرابة مع المجنى عليها أو ممن لهم سلطة عليها وذلك لكونه يستغل الحصانة التي تمنحها له صلته العائلية لاستدراج الضحية. (كونا)